للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفسه، يعني: (وإلا عتق منه ما عتق) قال القاضي (١) وابن دقيق العيد: ظاهره أنه من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ ولذلك رواه مالك وعبيد اللَّه العمري فوصلاه بالحديث من كلام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالا: وما قاله مالك وعبيد اللَّه أولى، وهما أثبت في نافع من أيوب عند أهل هذا الشأن، فكيف وقد شك أيوب كما تقدم، وقد رواه يحيى بن سعيد، عن نافع، وقال في هذا الموضع، وإلا فقد جاز ما صنع فجاء به على المعنى (٢).

وإنما يبقى النظر فيما بقي بعد العتق، هل حكمه حكم الرق، أو يُستسعى العبد فيه؟

[٣٩٤٣] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) يعرف بالفراء الصغير, شيخ البخاري (قال: أنا عيسى بن موسى) التيمي (٣) (ثنا عبيد اللَّه) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب [من صغار] (٤) التابعين.

(عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من أعتق شركًا) بكسر الشين كما تقدم (من مملوك له) قد يؤخذ منه أنه لا يصح العتق من غير المالك، كما لو أعتق عبدَ ولدِه الصغير, خلافًا لمالك مستدلًّا بقوله -عليه السلام-: "أنت ومالك لأبيك" (٥) وأجيب عن هذا بأنه لم


(١) في (ل)، (م): القرطبي.
(٢) "إكمال المعلم" ٥/ ٥٨، "إحكام الأحكام" ٢/ ٣٢٦.
(٣) كذا في الأصول: موسى التيمي. وهو خطأ، والصواب: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، انظر "تهذيب الكمال" ٢٣/ ٣٧، ٦٢.
(٤) ساقطة من جميع النسخ، والمثبت من مصارد الترجمة.
(٥) سلف برقم (٣٥٣٠) من حديث عبد اللَّه بن عمرو.
ورواه أيضًا ابن ماجه (٢٢٩٢)، وأحمد ٢/ ١٧٩، ٢٠٤، ٢١٤. وفي الباب عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>