[٣٩٤٩](حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (وموسى بن إسماعيل) التبوذكي البصري [(قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن) البصري] (١)(عن سمرة) بن جندب -رضي اللَّه عنه-. (عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال موسى) بن إسماعيل (في موضع آخر: ) لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه (عن سمرة بن جندب فيما يحسب) أي: يظن (حماد) بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من ملك ذا رَحِم) بفتح الراء وكسر الحاء، وأصله موضع تكوين الولد، ثم استعمل للقرابة، فيقع على كل من بينك وبينه نسب (مَحْرَم) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة، ويقال: مُحرَّم، بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة، والمحرم من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والأخ والعم ومن في معناهم.
قال ابن الأثير: الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، ذكرًا كان أو أنثى.
وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات، ولا يعتق عليه غيرهم [من ذوي قرابته.
وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالدان والإخوة، ولا يعتق