للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيرهم (١)] (٢). قال البيهقي: وافقنا أبو حنيفة في بني الأعمام أنهم لا يعتقون بحق الملك (٣).

واستدل الشافعي ومن وافقه بأن غير الوالدين والأولاد قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة، ولا تجب بها النفقة مع اختلاف الدين، فأشبه قرابة ابن العم، وبأنه لا تعصبة بينهما، فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العم، وبأنه لو استحق العتق عليه (٤) بالقرابة لمنع من بيعه إذا اشتراه وهو مكاتب كالوالد والولد، واستدل أبو حنيفة وموافقوه بهذا الحديث، وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث بجوابين ذكرهما البيهقي، فقال: أحدهما: إن حماد بن سلمة تفرد به هكذا، وخالفه سعيد بن أبي عروبة فرواه عن قتادة، عن الحسن من قوله: وعن قتادة، عن عمر. ثم ذكر السند المتقدم.

قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث، فلم يعرفه عن الحسن، عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة (٥).

قال البيهقي: والحديث إذا تفرد به حماد بن سلمة وخالف غيره، ثم شك هو أيضًا فيه فالصواب لمن راقب اللَّه في دينه أن يتوقف فيه ولا يحتج به.

والوجه الآخر أن أكثر المحدثين ينكرون سماع الحسن من سمرة بن جندب غير حديث العقيقة، ويقولون: إنه كتاب. انتهى (٦)، لكن صحح


(١) "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٢/ ٢١١.
(٢) ساقط من (م).
(٣) "مختصر خلافيات البيهقي" ٥/ ١٩٤.
(٤) ساقطة من (ل، م).
(٥) "العلل الكبير" ١/ ٢١١.
(٦) انظر: "مختصر خلافيات البيهقي" ٥/ ١٩٥ - ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>