للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(نَاحِيَةً) أُخرَى.

(فَغَسَلَ رِجْلَيهِ) استدل به بَعض العُلماء على أن تأخير غَسْلِ الرجلين أفضل؛ ليَكونَ الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضُوء، وقد رُوي عَن مَالك (١) وأحمد (٢)، ولكن الغسْل والوضوء (٣) كاملًا أفضَل؛ لأن ما وقع هُنا لما نالهُ في تلك البُقعة.

(فَنَاوَلْتُهُ المِنْدِيلَ) بكسر الميم مأخُوذ مِنَ الندل وهو النقل، وقيل: هو الوسَخ [لأنه يندل] (٤) به أي: يُزال به الوَسَخ.

(فَلَمْ يَأْخُذْهُ) ورواية عفان (٥) عن أبي عوَانة فقال: "هكذا وأشار بيده أن لا أريدهَا" (٦). وفي رواية البخَاري (٧): "فناولته ثوبًا فلم يأخذهُ" (٨).

وفيه دليل على تَرك التنشف بالخرقة ونَحوهَا.

وبه قال أنس (٩): إنهُ مَكرُوه في الغسْل والوضُوء (١٠).


(١) "المنتقى" للباجي ١/ ٨٠، ٩٣.
(٢) "المغني" ١/ ١٦٠.
(٣) في (ظ، م): قالوا.
(٤) في (ص، س): لا يندل. وفي (م): لا يدل.
(٥) في (ص، س، ل، م): عقال.
(٦) "مسند أحمد" ٦/ ٣٣٦.
(٧) في (د، م): للبخاري.
(٨) "صحيح البخاري" (٢٧٦).
(٩) في (ل): الليث.
(١٠) كذا ذكره الشارح أنه مكروه عند أنس - رضي الله عنه - والمعروف من قول أنس أنه لا بأس به في الغسل والوضوء، وأما الكراهة فمنقولة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وبالجملة فلم يصح في النهي عنه شيء. انظر: "الأوسط" ٢/ ٦٣ بتحقيقنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>