للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه دَليل على خدمة الزوجات للأزوَاج.

(وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ عَنْ جَسَدِهِ) استدل به النووي وغَيره على إبَاحَة النفض في الغسْل والوضُوء قال: وهو الأظهَر عند المحققين لهذا الحَديث (١).

ووجه من منعه؛ لأن النافض لماء الوضُوء كالمتَبرم (٢) مِنَ العبَادَة.

قال سُليمَان بن مهران الأعمش: (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ) النخعي (فَقَالَ: كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيلِ بَأْسًا) (٣) أن يتنشفوا به.

(ولكن كَانُوا يَكْرَهُونَ العَادَةَ) الناشئة عن التَرَفُّهِ إذا جرى عليهَا الآدَميُّ استهوته واستعبدته (٤) وتملكتهُ فالحزم قطعهَا وتركهَا ومخالفتهَا.

فأما العَادة التي اعتادهَا المُسْلمون وَرَأوْهَا حَسَنة فهي عند الله تعالى حسنة، كما قال عَبد الله بن مَسْعُود في الحَديث الموقوف عليه: "ما رآهُ المُسْلمون حسنًا فهو عندَ الله حَسَن" (٥) كما قال الله تعالى: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} (٦) فأمر الله تعالى بالاستئذان في هذِه الأوقات التي جَرَت العَادَة فيهَا بالابتذال ووضع


(١) "شرح النووي" ٣/ ٢٣٢.
(٢) في (ص): كالمتندم.
(٣) "التمهيد" ٢٢/ ٩٤.
(٤) في (ص، س، ل): استبعدته.
(٥) أخرجه أحمد ١/ ٣٧٩، والحاكم في "المستدرك" ٣/ ٧٩، وقال: صحيح الإسناد.
وصححه الألباني موقوفًا. انظر: "الضعيفة" (٥٣٣).
(٦) النور: ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>