للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزبير جواز بيع أمهات الأولاد (١)، وسئل ابن عباس عن بيع أم الولد، فقال: تبيعها كما تبيع شاتك أو بعيرك (٢). وقول المرأة للجارية يدل على ذلك.

(فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من وَلِي) بكسر اللام وتخفيف الياء (الحباب) ابن عمرو، المراد -واللَّه أعلم-[من ولي أمر تجهيز الحباب ودفنه (قيل: ) وليه (أخوه أبو اليسر بن عمرو) الأنصاري (فبعث إليه) فجاء (فقال: ) له (أعتقوها) بفتح الهمزة؛ لأن ولدها أعتقها, ولما روى ابن ماجه عن ابن عباس: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته" (٣). وقال الحاكم: صحيح الإسناد (٤).

(فإذا سمعتم برقيق) هو فعيل بمعنى مفعول، وهو المملوك، يطلق على الذكر والأنثى وعلى الجماعة، ولعله المراد هنا. (قدم علي) من الصدقة أو من الغنيمة أو غيرهما (فأتوني) فيه استحباب وعد الإِمام من ظهر من ماله شيء يحتاج إليه بعتق أو وقف أو غيرهما، أو تلف من ماله ما هو مصرور إليه تطييبًا لقلبه وتسلية وجبرًا لما فاته (أعوضْكم) بجزم الضاد، جواب الأمر، أي: أعطيكم بدل ما ذهب منكم بالعتق.


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٢٨٨ (١٣٢١٢). ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤١٤/ ٤ (٢١٥٨٤).
(٢) رواه سعيد بن منصور ٢/ ٩٠.
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢٥١٥)، وضعفه البوصيري في "المصباح" ٣/ ٩٧.
(٤) "المستدرك" ٢/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>