للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا التعويض مستحب ليس بواجب إلا عند من يرى وجوب الموعود به، ويحتمل غير ذلك، واللَّه أعلم.

(قالت: )] (١) أم الولد (فأعتقوفي) عقب أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- (وقدم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رقيق) بعد ذلك (فعوضهم مني) أي: من عتقي عليهم (غلامًا) فيه تعويض الذكر عن الأنثى، إما لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- رآه أنفع لهم من الأنثى، أو لأنه الذي تيسر تعويضه.

[٣٩٥٤] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة، (عن قيس) بن سعد (عن عطاء) بن أبي رباح.

(عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر -رضي اللَّه عنه-).

وأخرج النسائي وابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيٌّ، ما نرى بذلك بأسًا (٢). والرواية: نرى بالنون، ولو كانت بالياء من تحت لكان فيه دلالة على اطلاعه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك وإباحته، ولذلك قال البيهقي: ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال شيخنا ابن حجر: نعم، روى ابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك، قال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع الأمهات


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٢) "السنن الكبرى" ٣/ ١٩٩ (٥٠٣٩)، "سنن ابن ماجه" (٢٥١٧). ورواه أيضًا أحمد ٣/ ٣٢١، وصححه ابن حبان ١٠/ ١٦٥ (٤٣٢٣). وقال البوصيري في "المصباح" ٣/ ٩٨: إسناده صحيح رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>