للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان مباحًا ثم نهى عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي (١).

(فلما كان عمر -رضي اللَّه عنه-) بلغه حديث النهي (فنهانا) عن بيعهن (٢) (فانتهينا) وقضى به عثمان حياته. ويحتمل أنهم باعوا أمهات الأولاد في النكاح لا في الملك. وحكى ابن قدامة إجماع الصحابة على أنهن لا يبعن (٣).

فإن قيل: كيف يصح الإجماع مع مخالفة علي وابن عباس وابن الزبير؟ فالجواب: أنه رُوي عنهم الرجوع عن المخالفة، والإجماع ينقسم إلى مقطوع به ومظنون، وهذا من المظنون، [فيمكن وقوع مخالفة الإجماع] (٤) مع كونه حجة، كما وقع منهم مخالفة النصوص الظنية.

* * *


(١) "التلخيص الحبير" ٤/ ٤٠٢، وانظر كلام الخطابي أيضًا في كتابه "معالم السنن" ٤/ ٦٩.
(٢) في جميع النسخ: بيعهم. والمثبت هو الصواب.
(٣) "المغني" ١٤/ ٥٨٥ - ٥٨٧.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>