للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٩٥٨] (حدثنا سليمان بن حرب) الأزدي، قاضي مكة (حدثنا حماد ابن زيد (١) عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني (عن أبي قلابة) عبد اللَّه بن زيد الجرمي (عن أبي المهلب) عمرو بن معاوية التابعي، وهو عم أبي قلابة الجرمي.

(عن عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه-: أن رجلًا أعتق ستة (٢) أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم) ولمسلم أن رجلًا أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين (٣).

قال القرطبي: ظاهره أنه نجز عتقهم في مرضه، ويجمع هاتين الروايتين أن بعض الرواة تجوز في لفظ أوصى (٤) (فبلغ ذلك النبي) بالنصب (-صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له قولًا شديدًا) أي: غلظ عليه بالقول والذم والوعيد، وقد جاء في رواية ستأتي تفسير هذا القول الشديد، قال: لو علمنا ما صلينا عليه، وهذا محمول على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظًا وزجرًا لغيره من مثل فعله.

(ثم دعاهم فجزأهم) بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان، أي: قسمهم (ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم) وظاهره أنه اعتبر عدد أشخاصهم دون قيمتهم، وإنما فعل ذلك لتساويهم في القيمة والعدد، فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بد من تعديلهم بالقيمة مخافة أن يكون ثلثهم في العدد أكثر من


(١) في جميع النسخ: سلمة. وهو خطأ، والمثبت من "سنن أبي داود".
(٢) ساقطة من (م).
(٣) مسلم (١٦٦٨/ ٥٧).
(٤) "المفهم" ٤/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>