للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلث الميت في القيمة (فأعتق اثنين) منهم (وأرق) بتخفيف الراء وتشديد القاف، هذا صريح في الرد على أبي حنيفة أنه يعتق من كل واحد قسطه ويستسعى في الباقي؛ لأن القرعة حظه في هذا (١).

[٣٩٥٩] (حدثنا أبو كامل) فضيل بن الحسين الجحدري، شيخ مسلم (حدثنا عبد العزيز يعني: ابن المختار) الأنصاري الدباغ، أخرج له البخاري في الصلاة والذبائح وغيرهما (٢) (حدثنا خالد) الحذاء (عن أبي قلابة) عبد اللَّه بن زيد (بإسناده) المذكور (ومعناه، ولم يقل) في هذِه الرواية (فقال له قولًا شديدًا) كما في الرواية قبله.

[٣٩٦٠] (حدثنا وهب بن بقية) الواسطي شيخ مسلم [(حدثنا خالد بن عبد اللَّه، هو الطحان)] (٣) (عن خالد) الحذاء (عن أبي قلابة) عبد اللَّه الجرمي (عن أبي زيد) عمرو بن أخطب الأنصاري.

(أن رجلًا من الأنصار) ثم ذكر (بمعناه، وقال يعني: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو شهدته) أي: حضرت عنده (قبل أن يدفن لم) أدعه (يدفن في مقابر المسلمين) هذا تفسير للقول الشديد كالرواية المتقدمة: "لو علمنا ما صلينا عليه". قال ذلك تغليظًا لفعله وذمًّا له؛ لأن المريض في مرض الموت إذا أعتق أو أوصى بعتق أو دبر، اعتبر خروجه من ثلث ماله؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يجز من عتق الستة إلا ثلثهم، فعتق الزائد عن الثلث تبرع بما ليس له، فأشبه الهبة من مال ليس له. هذا إذا أعتقهم جملة


(١) انظر: "المبسوط" ٧/ ٧٥، "بدائع الصنائع" ٤/ ٩٩.
(٢) البخاري (٤٤٧، ٥٤٩٩، ٣٦١٦، ٤٤٤٠).
(٣) ساقطة من الأصول. والمثبت من "سنن أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>