للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدة، فإن أعتق واحدًا بعد واحد، بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.

[٣٩٦١] (ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق) الطفاوي، بضم الطاء المهملة (١) وتخفيف الفاء، أخرج له مسلم حديثًا (٢) (و) عن (أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين رضي اللَّه عنهما أن رجلًا أعتق ستة أعبد) مملوكين (عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاقرع بينهم) هذا نص في صحة اعتبار القرعة شرعًا، وهو حجة لمالك (٣) والشافعي (٤) وأحمد (٥) والجمهور (٦) على أبي حنيفة حيث يقول: القرعة من القمار وحكم الجاهلية، ويعتق من كل واحد من العبيد ثلثه، ويستسعى في باقيه، ولا يقرع بينهم (٧)، وهذا مخالف لنص هذا الحديث، ولا حجة له في قوله: [إن الحديث] (٨) إذا خالف القياس فلا يعمل به؛ لما تقرر في


(١) ساقطة من (م).
(٢) وهو حديث "لا عدوى ولا طيرة" "صحيح مسلم" (٢٢٢٣/ ١١٣).
(٣) "المدونة" ٢/ ٤١٣.
(٤) "الأم" ٦/ ٢٨٦، ٩/ ٢٧٩، ٢٨٤.
(٥) انظر: "المغني" ١٤/ ٣٨٠.
(٦) ومن أدلة الجمهور أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سافر أقرع بين نسائه رواه البخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٤٤٥)، وحديث "كمثل قوم أستهموا على سفينة" رواه البخاري (٢٤٩٣). انظر: "شرح البخاري" لابن بطال ٧/ ١٣، "شرح مسلم" للنووي ٤/ ١٥٨، ١٧/ ١١٦، "فتح الباري" ٨/ ٤٧٩، "عمدة القاري" ٥/ ١٢٦.
(٧) انظر: "المبسوط" ١٥/ ٧.
(٨) ما بين المعقوفتين من (م)، (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>