للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتب الأصول أن القياس في مقابلة النص فاسد، ولو سلمنا أنه ليس بفاسد الوضع كانا كالدليلين المتعارضين، وحينئذ فيكون الأخذ بالحديث أولى؛ لكثرة الاحتمالات في القياس، وقلتها في الحديث (فأعتق اثنين وأرق أربعة) وفي هذا حجة على أبي حنيفة حيث يقول: يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعون في الثلثين، وهذا فيه ضرر كبير، لأن الورثة لا يحصل لهم في الحال شيء أصلًا ويحيلون العبيد على السعاية، فقد لا يحصل منها شيء، أو يحصل في الشهر خمسة دراهم أو أقل، وفيه ضرر على العبيد في الكسب والسعاية من غير اختيارهم، قال ابن عبد البر: في قول الكوفيين ضروب من الخطأ والاضطراب (١).

* * *


(١) "التمهيد" ٢٣/ ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>