للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدرجة يا رسول اللَّه؟ قال: "أما إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين مائة عام" (١) (فله درجة وساق) هذا (الحديث).

قال: (وسمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول] (٢): أيما رجل) بالجر (أعتق رجلًا مسلمًا فإن اللَّه عز وجل جاعل وقاء) بكسر الواو وتخفيف القاف، والوقاية ما يصون الشيء ويستره عما يؤذيه (كل عظم من عظامه عظمًا من عظام محرره) بضم الميم وفتح الراء المشددة، أي: من عظام الرقيق الذي حرره (من النار) يوم القيامة.

(وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة، فإن اللَّه جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظمًا من عظام محررها) بفتح الراء المشددة. (من النار يوم القيامة) فيه أن الأفضل للرجل أن يعتق رجلًا، وللمرأة أن تعتق (٣) امرأة، كما في جزاء الصيد. وفيه أن عتق الذكر في الكفارة وغيرها أفضل من عتق الأنثى.

وفيه: أنه يستحب أن لا يكون العبد (٤) المعتق خصيًّا، ولا ناقص شيء من أعضائه، ليكون معتقه قد نال الموعود في عتق أعضائه (٥) كلها من النار (٦).

[٣٩٦٦] (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون، الحوضي، وثقه يعقوب بن شيبة (ثنا بقية) بن الوليد، صدوق (حدثنا صفوان بن عمرو)


(١) "المجتبى" ٦/ ٢٧. ورواه أيضًا أحمد ٤/ ٢٣٥، وصححه ابن حبان ١٠/ ٤٧٧ (٤٦١٦).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٣) من (م).
(٤) و (٥) ساقطة من (م).
(٦) انظر: "معالم السنن" ٤/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>