للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأغلب فيه التأنيث، فيقال: هي الحمام.

فيه النهي عن دخول النساء الحمام، وأصرح من ذلك رواية الحاكم عنها: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الحمام حرام على نساء أمتي. . . " وقال: صحيح الإسناد (١). ودخل في عموم الحديث من استترت ولم تنظر إلى عورة، لكن سيأتي استثناء المريضة والنفساء، ومن في معناهما.

(ثم رَخَّص) بفتح الراء والخاء (للرجال) مفهوم الرخصة أن الأفضل لهم عدم الدخول.

(أن يدخلوها في المآزر) بفتح الميم والهمزة الممدودة، جمع مئزر، نحو مقود ومقاود، والمراد بالإزار هنا الساتر ما بين السرة والركبة. زاد ابن ماجه في روايته: ولم يرخص للنساء (٢).

ومما يجب الاعتناء به ستر ما تحت السرة إلى ما فوق الركبة (٣)، فقد اعتاد أكثر الناس في الإزار -في الحمام وغيره-[وفي السراويل أن يعقدا دون ما ورد الشرع به فيظهر ذلك، وكشفه حرام في الحمام وغيره] (٤)، والصلاة والطواف باطلان مع كشف ذلك، فإذا عرف الرجل (أو المراهق) (٥) الذي لا يخاف من الفتنة - أن يسلم من النظر إلى العورات ونظر الناس إلى عورته فلا بأس بدخوله؛ لأنه روي أن ابن


(١) "المستدرك" ٤/ ٢٩٠. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٣٤٣٩).
(٢) "سنن ابن ماجه" (٣٧٤٩).
(٣) في (ح): العانة.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٥) في (ل)، (م): أو المرأة و.

<<  <  ج: ص:  >  >>