للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إلا مريضة) أي: لا يدخل النساء الحمام إلا بإزار سابغ يستر عورتها، وتسلم من نظرها إلى عورة آدمي. وشرط أن تكون مع ذلك مريضة أو حائضًا (أو نفساء) أو مع حاجة شديدة إلى الغسل، ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لتعذر ذلك عليها أو خوفها من ضرر (١) ظاهر، فيباح لها ذلك، وأما مع عدم العذر فلا.

* * *


(١) في (ل)، (م): مرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>