للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استحلالهم بالتأويل؛ لأنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن اللَّه ورسوله حرماها لكانوا كفارًا، وخرجوا عن أمته؛ لأن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة، ولو كانوا معترفين بأنها حرام، لأوشك ألا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين يفعلون المعاصي مع اعترافهم أنها معصية.

(الحر) بكسر الحاء، وسكون الراء المهملتين، وأصله: حرح، وهو الفرج فحذف إحدى الحاءين، وجمعه أحراح كقدح وأقداح، ومنهم من يشدد الراء، وليس بجيد، يريد أنه يكثر فيهم الزنا في الفرج (١).

قال المنذري: ذكر بعضهم أنه بالخاء والزاي المعجمتين (٢)، وهو ضرب من ثياب الإبريسم كما تقدم، قال: وكذا جاء في كتابي البخاري وأبي داود، قال: ولعله حديث آخر جاء كما ذكره أبو موسى، وهو حافظ عارف بما روى وشرح [فلا يتهم] (٣).

(والحرير) زاد البخاري: "والخمر والمعازف" (٤) بالمهملة والزاي المعجمة -يعني: أصوات الملاهي، ومدار استحلال الحرام على تسمية الشيء باسم غيره، كمن تزوج امرأة ليحلها لزوجها، فإنهم يسمونه في العقد زوجًا، وإنما هو المحلل الملعون، والتيس المستعار.

ومنه نكاح المتعة بعد تحريمه، ونحو ذلك مما يكثر، كمراجعة الرجل زوجته بعد الطلاق الثلاث، ومثال استحلال الحرير اعتقادهم


(١) "النهاية في غريب الحديث" ١/ ٣٣٦.
(٢) في (ح، ل): المعجمة.
(٣) من (ح)، وساقطة من (م)، وبياض في (ل).
(٤) "صحيح البخاري" (٥٥٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>