للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه حلال في بعض الصور كحال الجرب، وحال الحكة، فيقيسون عليه سائر الأحوال ويقولون: لا فرق بين حال وحال، ومثال استحلال الخمر تسميتها بغير اسمها كما ذكره المصنف في باب الداذي من الأشربة عن عبد الرحمن بن غنم: تذاكرنا الطلاء فقال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها" (١).

(وذكر) بعد هذا (كلامًا) ذكره البخاري فقال: "ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم يأتيهم -يعني: الفقير- لحاجته فيقولون: ارجع إلينا غدًا. فيبيتهم اللَّه ويضع العَلمَ عليهم" (٢) انتهت، والعلم بفتح العين المهملة هو الجبل، ومعنى: "يضع العلم عليهم" بأن يدكدكه عليهم فيقع على رؤوسهم.

(قال) و (يمسخ منهم) يعني: من الذين يستحلون الحرام (آخرين) يعني: ثم يهلكهم (آخرون) (٣) بالبيات (قردة) بكسر القاف، وفتح الراء جمع قرد (وخنازير) فيه دليل على أن المسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذِه الأمة، وهو واقع في طائفتين، منهم علماء السوء الكاذبين على اللَّه ورسوله الذين قلبوا دين اللَّه وشرعه فقلب اللَّه صورهم كما قلبوا دينه، وأكابر القرى المجاهرين بالفسق والمعاصي


(١) سبق برقم (٣٦٨٨).
(٢) "صحيح البخاري" (٥٥٩٠).
(٣) لعله يقصد أنها نسخة أخرى في "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>