للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلاق له" (١). (فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني لم أكسكها) بضم السين (لتلبسها) بنصب السين بـ (أن) المقدرة أي: لأجل أن تلبسها، وفي لفظ في الصحيحين: "إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها" (٢) وفي لفظ آخر: "لتنتفع بها" (٣) وفي آخر: "إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا" (٤) (فكساها عمر -رضي اللَّه عنه- أخًا له مشركًا بمكة) ذكر النسائي أنه كان أخاه لأمه (٥)، واسمه عثمان بن حكيم بن أمية السلمي قاله (٦).

وفيه ما يدل على جواز صلة القريب المشرك (٧)، وما يدل على أن عمر لم يكن من مذهبه أن الكفار مخاطبون بالفروع الشرعية (٨)، إذ لو


(١) السابق.
(٢) "صحيح البخاري" (٢١٠٤)، "صحيح مسلم" (٢٠٦٨) (٩).
(٣) "صحيح مسلم" (٢٠٦٨) (٩).
(٤) "صحيح البخاري" (٦٠٨١)، "صحيح مسلم" (٢٠٦٨) (٧)، (٩).
(٥) "المجتبى" ٨/ ١٩٦.
(٦) كذا في (م) وفي (ل)، (ح) بياض بعدها.
(٧) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٦٥٣، "شرح السير الكبير" ١/ ٩٦، "التمهيد" ١٤/ ٢٦٢، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٤٠١، "الأم" ط. دار الوفاء ٣/ ١٥٨، "الآداب الشرعية" لابن مفلح ١/ ٤٣٨.
(٨) لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة والمعاملات والعقوبات وما عدا ذلك من فروع الشريعة كالصلاة والصوم. .، فقد اختلفوا فيها على ثمانية مذاهب. انظر: "الفصول في الأصول" ٢/ ١٦٠، "أصول السرخسي" ١/ ٧٣، "المحصول" لابن العربي ١/ ٢٧، "شرح تنقيح الفصول" ١/ ١٦٢، "الفروق" ١/ ٢١٨، "التبصرة" ١/ ٨٠ (م ١٧)، "البرهان في أصول الفقه" ١/ ١٧، "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٥٩، "روضة الناظر" ١/ ١٦٠، "المسودة" ١/ ٤٦، "شرح مختصر الروضة" للطوخي ١/ ٢٠٥، "المهذب" ١/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>