للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: كتب عمر) بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (إلى) أبي عبد اللَّه (عتبة بن فرقد) الأسلمي، وكان عمر ولاه على الموصل، وكان شريفًا، شهد خيبر، كان له ثلاث نسوة ما منهن واحدة إلا تجتهد في الطيب لتكون أطيب من ريح صاحبتها، وما يمس عتبة طيبًا، وكان أطيب ريحًا (١) منهن فسئل عن ذلك، فقال: أصابني الشرا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأقعدني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين يديه، فتجردت وألقيت ثيابي على عورتي، فنفث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كفه ثم دلك به الأخرى، ثم أمرَّهما على ظهري وبطني فعبق بي الطيب (٢).

(أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن) لبس (الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا أصبعين) زاد مسلم: ورفع لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصبعه الوسطى والسبابة وضمهما (٣). قال عاصم، يعني: الأحول: ورفع زهير أصبعيه. لفظ البخاري: نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام (٤).

(وثلاثة وأربعة) بنصبهما، أي: إلا موضع أصبعين وثلاثة وأربعة لرواية مسلم: إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع (٥). وفيه أنه يجوز من الحرير الطراز والطرف كالسجاف بشرط أن لا يجاوز أربع أصابع، فإن جاوزها حرم، ولا فرق في ذلك بين المركب على الثوب


(١) في جميع النسخ (ريح) ولعل المثبت الصواب.
(٢) رواه ابن عبد البر في "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" ٣/ ١٤٨ - ١٤٩ (١٧٨٤).
(٣) "صحيح مسلم" (٢٠٦٩) (١٢).
(٤) "صحيح البخاري" (٥٨٢٨).
(٥) "صحيح مسلم" (٢٠٦٩) (١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>