للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن هبيرة) بن يريم، ذكره ابن حبان في "الثقات" (١).

(عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: نهاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن خاتم الذهب) أجمعوا على تحريمه للرجال؛ إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد بن حزم أنه مباح. وعن بعضهم مكروه، وهذان باطلان (٢) (وعن لبس القسي) بفتح القاف كما تقدم (و) عن ركوب (الميثرة) بكسر الميم، كما تقدم (الحمراء) يعني: ميثرة الأرجوان كما تقدم.

زاد الترمذي: وعن الجعة، ثم قال: قال أبو الأحوص: هو شراب يتخذ بمصر من الشعير (٣).

[٤٠٥٢] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم الزهري (حدثنا) محمد (ابن شهاب الزهري (٤) عن عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى في خميصة) وهي كساء مربع من صوف (لها أعلام فنظر إلى أعلامها) ولمسلم: نظر إلى علمها (٥). والعلم واحد الأعلام (فلما سلم) من صلاته. فيه صحة الصلاة في ثوب له أعلام، وإن كان غيره أولى، وأن الصلاة تصح وإن حصل فيها ما يشغل القلب من التفات ونحوه.

قال أصحابنا: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه (٦)


(١) ٥/ ٥١١.
(٢) انظر: "شرح النووي على مسلم" ١٤/ ٦٥، "أحكام الخواتم" لابن رجب (ص ٦٥).
(٣) "سنن الترمذي" (٢٨٠٨).
(٤) ساقطة من (ل، م).
(٥) "صحيح مسلم" (٥٥٦) (٦٢).
(٦) انظر: "الأوسط" ٣/ ٢٤٧، ٤٦١، "الحاوي" ٢/ ١٨٧، ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>