للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع عبد اللَّه، فجاء ابن له صغير عليه قميص من حرير فدعاه، وقال: من كساك هذا؟ قال: أمي. فأخذه عبد اللَّه فشقه (١).

والثاني: يجوز للولي إلباسه؛ لأنه ليس مكلفًا، ولا في معنى الرجل، وصححه النووي (٢) وغيره؛ لأنهم لا يتعلق التحريم بلبسهم، وكونهم محل الزينة فأشبهوا النساء.

ومحل الخلاف في غير يوم العيد، أما يوم العيد فيجوز تزيينهم بالذهب والحرير قطعًا، كما نقله النووي في صلاة العيد عن الشافعي والأصحاب (٣).

قال الشيخ عز الدين: والأولى اجتنابه؛ خروجًا من الخلاف.

وإذا حَرَّمناهُ، فألبسه قريبه عصى اللَّه وقطع رحمه، بخلاف إلباس الأجنبي؛ فإن الإساءة إلى الأقارب أقبح من الإساءة للأجانب، وإن عمله من مال الصبي فهو أقبح من عمله من مال نفسه.

(قال مسعر) بكسر الميم، ابن كدام الهلالي الكوفي، وكان سمع الحديث من عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار، فلقي عمرو بن دينار (فسألت عمرو بن دينار عنه) يعني: عن هذا الحديث (فلم يعرفه) قال المنذري: لعله نسيه (٤).


(١) رواه الطبراني ٩/ ١٥٧ (٨٧٨٦)، (٨٧٨٧)، وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/ ١٤٤ وقال: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح.
(٢) "المجموع" ٤/ ٣٢١.
(٣) "المجموع" ٥/ ١٤١.
(٤) "مختصر سنن أبي داود" ٦/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>