للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من غَير ضرر فلزمه (١) إيصَال الماء إليه كسَائر بشرته.

(وَأَمَّا المَرْأَةُ فَلَا) حَرَجَ (عَلَيهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ) بل (لِتَغْرِفْ) بِكَسْر لام الأمر (عَلَى رَأْسِهَا) مِنَ الماء (ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ) بفتح الغَين والراء وتسكن الراء تخفيفًا عند قَوم (بِكَفيهَا) في هذِه الروَاية حَذف يُوضحُهُ روَاية مُسْلم: "إنما يكفيك أن تحثي على رَأسك ثلاث حَثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" (٢).

فبَيَّن في هذِه الروَاية أنها تُفيض على جسَدِها الماء بعد الثلاث غَرَفَات، وظاهِر الحَديث أن الرجُل يجبُ عليهِ إيصَالُ الماء إلى أصُول شعره بخلاف المرأة، ولم أجد من قال به، ولعَل الوجه في ذلك أن الرجُل لما كان الغالب في جنسه قلة الشعر اشترط عليه إيصال الماء إلى أُصُول الشعر؛ إذ ليسَ فيه مشقة ظاهِرة بخلاف النسَاء فإن الغالب عَليها غزارة الشعَر وطوله، وهُنَّ يجتهدن في تطويله والتداوي لذلك، ويتفاخَرنَ بِذَلك فكانَ إيصَالُ الماءِ إليهِ (٣) فيه مشقة كبيرة وقد يكون في نقض (٤) الشعر مشقة أيضًا، فسُومحوا لذَلكَ بالاكتفاء بثلاث غَرَفات مع غَمْز الشعر وكبسه وتحريكه كما تقدم.

* * *


(١) في (د): فيلزمه.
(٢) تقدم.
(٣) سقطت من (م، ظ).
(٤) في (س، م): بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>