للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ما هذِه الريطة) التي (عليك؟ فعرفت ما كره) مني (فأتيت أهلي وهم يسجرون) أي: يوقدون (تنورًا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: يا عبد اللَّه ما فعلت الريطة؟ ) التي كانت عليك (فأخبرته) بذلك.

(فقال: ألا كسوتها بعض أهلك) يعني: زوجته، أو بعض نساء محارمه وأقاربه (فإنه لا بأس به) (١)، لفظ ابن ماجه: "لا بأس بذلك" (٢) (للنساء) فيه نهي الرجال عن لبس المزعفر والمعصفر، أما المزعفر؛ فللحديث المتفق عليه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزعفر (٣). وأما المعصفر؛ فلرواية مسلم عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: رأى النبي ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذِه من ثياب الكفار فلا تلبسها" (٤).

وفيه: الإنكار على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعض في النار؛ لورود النهي عن إضاعة المال.

وفيه: فضيلة اتخاذ التنور في الدار ليخبز فيه، ولا يخرج به إلى الفرن؛ لما يتأتى في ذلك من الفساد في اختلاط خبزهم وطحينهم وغير ذلك.

وفيه: جواز لبس المعصفر للنساء دون الرجال.

[٤٠٦٧] (ثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد (الحمصي) صدوق، حافظ


(١) في هامش (ح)، وصلب (ل، م): بها. وفوقها: (خ).
(٢) "سنن ابن ماجه" (٣٦٠٣).
(٣) "صحيح البخاري" (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١) من حديث أنس.
(٤) "صحيح مسلم" (٢٠٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>