للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: مر على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل عليه ثوبان أحمران فسلم) على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وفيه أن المستحب في السلام أن يسلم الماشي على القاعد، كما في الصحيحين (١)، زاد البخاري: "ويسلم الصغير على الكبير" (٢) قال القرطبي: ولا نقول أن هذا نُصبَ نَصْبَ العلل الواجبة الاعتبار، حتى لا يجوز أن يعدل عنها، بل يجوز أن يسلم الواقف على الماشي (٣).

قلت (٤): ويشهد لهذا قوله تعالى: {وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ} (٥) (فلم يرد عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) عليه السلام. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ومعنى هذا الحديث عند أهل الحديث أنه كره لبس المعصفر، وأراد أن ما صبغ بالحمرة لا بأس به إذا لم يكن معصفرًا (٦).

وفيه أن من سلم وهو مرتكب لمنهي عنه في حالة تسليمه لا يستحق جواب السلام؛ ردعًا له وزجرًا عن معصيته.

ويستحب أن يقول المسلَّم عليه: إنما لم أرد عليك السلام؛ لأنك مرتكب لمنهي عنه، وكذا يستحب ترك السلام على أهل البدع


(١) "صحيح البخاري" (٦٢٣١، ٦٢٣٢، ٦٢٣٣)، "صحيح مسلم" (٢١٦٠) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٢) "صحيح البخاري" (٦٢٣١).
(٣) "المفهم" ٥/ ٤٨٤.
(٤) ساقطة من (م).
(٥) الأنعام: ٥٤.
(٦) "سنن الترمذي" (٢٨٠٧). وضعف هذا الحديث الألباني في "المشكاة" (٤٣٥٣) وقال: إسناده ضعيف، ولا يصح في النهي عن الأحمر حديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>