للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: لِمَ تَأْتَزِرُ هذِه الإِزْرَةَ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَأْتَزِرُها (١).

* * *

باب في قدر موضع الإزار

[٤٠٩٣] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (ثنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن) أخرج له مسلم (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة، أخرج له مسلم (قال: سألت أبا سعيد) سعد بن مالك (الخدري -رضي اللَّه عنه- عن الإزار) لفظ ابن ماجه: قلت لأبي سعيد: هل سمعت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا في الإزار؟ قال (٢) (فقال) نعم (على الخبير سقطت) أي: على العارف بهذا الأمر الخبير به وقعت، وهو مثل عند سائر العرب.

(قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إزرة) قال المنذري: ضبطها بعضهم بضم الهمزة والصواب كسرها؛ لأن المراد هاهنا الهيئة في الاتزار كالجلسة لهيئة الجلوس لا المرة الواحدة (المسلم) لفظ ابن ماجه: "إزرة المؤمن" (٣) أي: الهيئة المستحبة في اتزار المؤمن (إلى نصف الساق ولا حرج أو) قال (لا جناح) شك من الراوي، وهما بمعنى واحد. أي: لا حرج على المؤمن إذا أرخى ثوبه (فيما بينه وبين الكعبين) فالمستحب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى


(١) رواه النسائي في "الكبرى" (٩٦٨١)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٢٧٤).
وصححه الألباني في "المشكاة" (٤٣٧٠).
(٢) "سنن ابن ماجه" (٣٥٧٣).
(٣) السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>