للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكعبين، و (ما كان أسفل من الكعبين) زاد النسائي: "من الإزار" (١) (فهو في النار).

هذا من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه أمره في الآخرة كقوله تعالى: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} (٢) يعني: عنبًا، فسماه بما يؤول إليه غالبًا. وقيل: معناه: فهو محرم عليه؛ لأن الحرام يوجب النار في الآخرة، فسماه اللَّه باسمه، والمراد بالتحريم: من أسبله قصدًا للتكبر والخيلاء، وإلا فهو مكروه كراهة تنزيه لا عقوبة فيه.

وهذا التحريم في حق الرجال، فأما النساء فأجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء، وعلى هذا فالحديث مطلق لا بد من تقييده بالرجال، وأن يكون يقصد الخيلاء؛ لحديث أبي بكر المتقدم (٣)، فإنه مقيد لهذا الحديث، و (من جر إزاره بطرًا) بفتح الطاء مصدر في موضع الحال، ويجوز كسرها: اسم فاعل، فهو مفعول من أجله. أي: لأجل بطره. والبطر: الطغيان عند تتابع نعم اللَّه تعالى وعافيته (لم ينظر اللَّه إليه) نظر رحمة كما تقدم.

[٤٠٩٤] (حدثنا هناد بن السري، ثنا الحسين) (٤) بن علي بن الوليد (الجعفي، عن عبد العزيز بن أبي رواد) بفتح الراء، وتشديد الواو، مولى المهلب بن أبي صفرة، أخرج له البخاري (عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه)


(١) "المجتبى" ٨/ ٢٠٧ من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٢) يوسف: ٣٦.
(٣) سبق برقم (٤٠٨٥) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
(٤) فوقها في (ح): (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>