للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما (عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الإسبال) المتوعد عليه (١) لا يختص بالثوب والإزار، بل هو (في الإزار والقميص والعمامة) والطيلسان والرداء والشملة، وقد يحصل في هيئات المركوب ولباسه، وكما لا يجوز ذلك للرجل لا يجوز أن يفعل بالصبي، وقد كثر الإسبال في الآلات المستعملة حتى في شراريب الطواقي والفوط التي تغطى بها الآلات، فنسأل اللَّه العافية (من جر منها شيئا خيلاء) أي: لأجل الخيلاء والكبر والعجب والمفاخرة (لم ينظر اللَّه تعالى إليه) نظر رحمة ورضى (يوم القيامة) إذا لم يتب من ذلك في الدنيا، فإن التوبة تجب ما قبلها.

[٤٠٩٥] (حدثنا هناد بن السري، ثنا) عبد اللَّه (ابن المبارك، عن أبي الصباح) (٢) سعدان بن سالم الأيلى، صدوق سكت عليه المصنف والمنذري (٣) (عن يزيد بن أبي سمية) بضم السين، مصغر، أبو صخر الأيلي، عابد، بكاء، صادق (٤) (قال: سمعت) عبد اللَّه (ابن عمر رضي اللَّه عنهما يقول: ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في) إسبال (الأزار) إلى نصف الساق أو إلى الكعبين، أو إلى أسفل منهما (فهو في القميص) وما في معناه كما تقدم.

[٤٠٩٦] (حدثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن محمد بن


(١) ساقطة من (ل)، (م).
(٢) فوقها في (ح)، (ل): (د).
(٣) "مختصر سنن أبي داود" ٦/ ٥٦.
(٤) في (ل)، (م): صدوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>