للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البخاري: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) (المتشبهات من النساء بالرجال) وهذا الحديث له سبب، وهو ما رواه الطبراني أن امرأة مرت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- متقلدة قوسًا فقال: "لعن اللَّه المتشبهات. . " الحديث (٢). وللإمام أحمد عن رجل من هذيل: رأيت عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، ومنزله في الحل، ومسجده في الحرم. قال: فبينا أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدة قوسًا، وهي تمشي مشية الرجل. فقال عبد اللَّه: من هذِه؟ فقلت: هذِه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ليس منا من تشبه بالرجال من النساء" (٣)، ولهذا قال أصحابنا: ليس للمرأة لبس آلة الحرب بذهب أو فضة؛ لأن في استعمالهن ذلك تشبهًا بالرجال، وليس لهن التشبه بهم، قاله الجمهور، وإن جاز للنساء الحرب في الجملة (٤).

قال الشاشي في "المعتمد": ملابس الرجال للنساء من باب الكراهة دون التحريم.


(١) "صحيح البخاري" (٥٨٨٥).
(٢) "المعجم الأوسط" ٤/ ٢١٢ (٤٠٠٣)، أورده الهيثمي في "المجمع" ٨/ ١٠٣ وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" عن شيخه علي ابن سعيد الرازي، وهو لين، وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" ٢/ ٣٦ (١٢٥٦)، قال: منكر.
(٣) "مسند أحمد" ٢/ ٢٠٠، وأورده الهيثمي في "المجمع" ٨/ ١٠٢ - ١٠٣ وقال: رواه أحمد والهذلي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، ورواه الطبراني باختصار، وأسقط الهذلي المبهم، فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات. وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" ٢/ ٣٦ (١٢٥٧).
(٤) انظر: "المجموع" ٤/ ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>