للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(و) لعن (المتشبهون من الرجال بالنساء) قال الشافعي في "الأم": لا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب؛ لأنه من زي النساء لا للتحريم (١)، فلم يحرم زي النساء على الرجل، وإنما يكره، فكذا عكسه.

قال النووي في "الروضة": والصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام؛ للحديث الصحيح (٢).

[٤٠٩٨] (حدثنا زهير بن حرب، ثنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو العقدي، أخرج له الشيخان (عن سليمان (٣) بن بلال) القرشي (عن سهيل) ابن أبي صالح (عن أبيه) أبي صالح السمان (عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل يلبس) بفتح الموحدة (لبسة) بكسر اللام، لأن المراد به الهيئة (المرأة و) لعن (المرأة تلبس لبسة الرجل) وهذا مشاهد معلوم وهو متزايد.

[٤٠٩٩] (حدثنا محمد بن سليمان لوين) بضم اللام، وتخفيف الواو، مصغر لون، أبو جعفر الأسدي، كان يبيع الفرس فيقول له: لوين، وثقه النسائي (٤) (وبعضه) أي: بعض الحديث (قرأته عليه عن سفيان) بن عيينة (عن) عبد الملك (ابن جريج، عن) عبد اللَّه بن عبيد اللَّه (ابن أبي مليكة) التيمي مؤذن ابن الزبير وقاضيه، وكان سمع


(١) "الأم" ط. دار الوفاء ٢/ ٤٦٢.
(٢) "روضة الطالبين" ٢/ ٢٦٣.
(٣) فوقها في (ح): (ع).
(٤) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" ٥/ ٢٩٥ (٢٧٩٧)، وانظر: "المعجم المشتمل" (٨٣٤)، "تهذيب الكمال" ٢٥/ ٢٩٩ (٥٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>