للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواسطي، ثقة (وعثمان بن أبي شيبة و) محمد بن أحمد (ابن أبي خلف) القطيعي البغدادي، شيخ مسلم (قالوا) الأربعة (ثنا سفيان) بن عيينة.

(عن) محمد بن شهاب (الزهري، عن عبيد (١) اللَّه) بالتصغير (ابن عبد اللَّه) بن أبي ثور (عن ابن عباس) رضي اللَّه عنهما (قال مسدد) في روايته (ووهب) بن بيان (عن) ابن عباس عن (ميمونة: أهدي) بضم الهمزة، وكسر الدال (لمولاة لنا) لفظ مسلم: تصدق على مولاة لميمونة (٢) (شاة من الصدقة فماتت، فمر بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-).

فيه دليل على جواز إلقاء الميتة على الطريق التي يمر بها الناس.

(فقال: ألا) بفتح الهمزة والتشديد، معناها التحضيض على الفعل بمعنى (هلا) وفي رواية لمسلم: "هلا انتفعتم" (٣) ويجوز أن تكون همزة (ألا) مبدلة من هاء.

(دبغتم إهابها) الإهاب بكسر الهمزة. قيل: هو الجلد مطلقا. وقيل: هو الجلد قبل الدباغ، فأما بعده فلا يسمى إهابًا (واستمتعتم به) لفظ مسلم: "هلا انتفعتم بجلدها" (٤) وهو أخص.

(قالوا: يا رسول اللَّه، إنها ميتة. قال: إنما حرم) روي بوجهين: أحدهما بفتح الحاء وضم الراء، و (حُرِّم) بضم الحاء، وكسر الراء المشددة (أكلها) وفي هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة،


(١) فوقها في (ح): (ع).
(٢) "صحيح مسلم" (٣٦٣).
(٣) "صحيح مسلم" (٣٦٣) (١٠١).
(٤) السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>