للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو الصحيح عندنا (١)، ووجه الدلالة من الحديث أن الضمير في قوله: (حرم أكلها) عائد على الميتة، وهي تجمع الجلد واللحم، سواء دبغ الجلد أو لم يدبغ.

وللقائل بجواز أكل الجلد المدبوغ أن يقول: المراد بالحديث تحريم أكل لحمها دون الجلد، وهذا تخصيص بلا تخصيص، وشرط جواز أكل جلد الميتة المدبوغ أن يكون من مأكول اللحم؛ لأن المسألة في ميتة الشاة كما في أول الحديث، وهي مأكولة (٢) اللحم، فأما ما لا يؤكل لحمه كالكلب والخنزير فلا يدخل في هذا.

[٤١٢١] (حدثنا مسدد، ثنا يزيد) بن زريع البصري (ثنا معمر، عن الزهري بهذا الحديث) و (لم يذكر) في هذِه الرواية (٣) (ميمونة) بل الحديث عن ابن عباس، وكذا أخرجه عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- البخاري (٤) ومسلم (٥) والنسائي (٦) و (قال: ) هنا (فقال: ) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (ألا) بالتشديد أيضًا (انتفعتم بإهابها. ثم ذكر معناه) المذكور. و (لم يذكر الدباغ) ولم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل، عن الزهري: الدباغ، وقد احتج الزهري بكون الدباغ لم يذكر في الرواية على ما ذهب إليه من أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها


(١) انظر: "الأوسط" ٢/ ٣٩٦، "الحاوي" ١/ ٦٦، "نهاية المطلب" ١/ ٢٩.
(٢) في (ل، م): من مأكول.
(٣) ساقطة من (م)، وفي (ل): الحديث.
(٤) "صحيح البخاري" (١٤٩٢).
(٥) "صحيح مسلم" (٣٦٣)، (٣٦٥).
(٦) "المجتبى" ٧/ ١٧٢، ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>