للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معبد الكوفي، أدرك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يره، ولم يعرف له سماع صحيح، بل سمع كتابه ومن أبي بكر وعمر (١) وحذيفة.

(قال: قرئ) مبني للمفعول (علينا كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) وللنسائي: كتب إلينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢). (بأرض جهينة) وهي قبيلة من قضاعة نزلوا البصرة والكوفة (وأنا كلام شاب) فقال فيه (أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) بفتح العين والصاد المهملتين واحد الأعصاب، وهو من أطناب المفاصل، وفيه حجة لما روي عن مالك (٣) وأحمد (٤) أن الجلد بعد الدباغ نجس قالا: وهو ناسخ لأحاديث: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (٥)؛ لأنه في آخر عمره -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولأنه جاء في رواية: "كنت رخصت لكم" (٦) وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول اللَّه


(١) ساقطة من (ل، م).
(٢) "المجتبى" ٧/ ١٧٥.
(٣) رواها أشهب عن الإمام مالك، ونقلها ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٥/ ٣٢٦، وابن رشد في "البيان والتحصيل" ١/ ١٠١.
(٤) وعن أحمد فيه روايتين والمشهور في المذهب نجاسة الجلد بعد الدباغ، ولا خلاف في نجاسته قبل الدباغ. انظر: "المغني" ١/ ٨٩.
(٥) رواه مسلم (٣٦٦)، وسبق برقم (٤١٢٣) كلاهما من حديث ابن عباس مرفوعًا.
(٦) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" ١/ ٣٩ (١٠٤) من حديث عبد اللَّه بن عكيم مرفوعًا. قال الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ١٢١ بعد ما ذكره وعزاه للطبراني في "الأوسط": في سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم: لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم.
قلت: لكن هذِه الرواية جاءت بلفظ: "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب"، ورواية حديث الباب بلفظ: "إهاب" بدل =

<<  <  ج: ص:  >  >>