(٢) "المجتبى" ٧/ ١٧٥. (٣) رواها أشهب عن الإمام مالك، ونقلها ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٥/ ٣٢٦، وابن رشد في "البيان والتحصيل" ١/ ١٠١. (٤) وعن أحمد فيه روايتين والمشهور في المذهب نجاسة الجلد بعد الدباغ، ولا خلاف في نجاسته قبل الدباغ. انظر: "المغني" ١/ ٨٩. (٥) رواه مسلم (٣٦٦)، وسبق برقم (٤١٢٣) كلاهما من حديث ابن عباس مرفوعًا. (٦) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" ١/ ٣٩ (١٠٤) من حديث عبد اللَّه بن عكيم مرفوعًا. قال الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ١٢١ بعد ما ذكره وعزاه للطبراني في "الأوسط": في سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم: لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم. قلت: لكن هذِه الرواية جاءت بلفظ: "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب"، ورواية حديث الباب بلفظ: "إهاب" بدل =