للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: ) المصنف (فإذا دبغ لا يقال: إهاب) و (إنما يسمى شنًّا) بفتح الشين، وهو القربة الخلق (أو قربة).

(قال أبو داود: إليه يذهب أحمد) في رواية.

و(قال) المصنف أيضًا (سمعت أحمد بن شبويه) بفتح المعجمة (١) وتشديد الموحدة (قال: قال) أبو الحسن (النضر بن شميل) مصغر المازني البصري النحوي، شيخ مرو ومحدثها، إنما (يسمى) الجلد (إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ سمي شنًّا وقربة) وقال بعضهم: هو الجلد مطلقًا، وهذا الإطلاق هو الذي يدل عليه قول أكثر الفقهاء في حديث: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (٢) وما في معناه.

* * *


(١) في (ل، م): الشين.
(٢) رواه مسلم (٣٦٦)، وسبق برقم (٤١٢٣) كلاهما من حديث ابن عباس مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>