للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالجر (من جهينة قال الحكم) بن عتيبة (فدخلوا) إليه (وقعدت على الباب) لعله قعد لعذر له أو ليحفظ متاعهم (فخرجوا إليَّ) فسألتهم (فأخبروني أن عبد اللَّه بن عكيم أخبرهم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى) قبيلة (جهينة) فيه جواز العمل بالكتابة (قبل موته بشهر) وفي رواية لغير المصنف: قبل بموته بشهرين (١)، استدل به على أن هذا ناسخ لحديث عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، رواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤).

قال النووي: أسانيده جيدة لتأخره عنه. قالوا: وإنما يعمل بالآخر من أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعمل أصحابنا وغيرهم بحديث عائشة، وحملوا حديث عبد اللَّه بن عكيم في قوله: (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) على أن المراد بالإهاب ما كان قبل الدباغ، وحديث عائشة على ما بعد الدباغ، والجمع بين الأحاديث ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما بالنسخ وغيره.

واستدل بعضهم بحديث الباب على أنه لا ينتفع بجلد الميتة في اليابسة؛ لأن العصب لا يطلق غالبًا إلا على اليابس، والمشهور استعماله في اليابسات والمائعات إذا كان مدبوغًا، وهذا الباب في غير المدبوغ كما تقدم.


(١) رواها أحمد ٤/ ٣١٠ بلفظ: "قبل وفاته بشهر أو شهرين".
(٢) سبق قريبًا برقم (٤١٢٤).
(٣) "المجتبى" ٧/ ١٧٦.
(٤) "سنن ابن ماجه" (٣٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>