للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن الصلاح في "الفتاوى": جلد النمر نجس كله قبل] (١) الدباغ، سواء كان مذكى أو لا، وأما بعد الدباغ فنفس الجلد طاهر -كما تقدم- والشعر الذي عليه ممتنع؛ ولغلبة استعماله ورد الحديث بالنهي مطلقًا، وفي حديث آخر النهي عن جلود السباع أن تفترش (٢)، ولا شك أن النمر من السباع، وهذِه الأحاديث قوية، والاحتمال المتطرق إليها غير قوي (٣). وقيل: المراد بجلد النمر صورته.

* * *


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٢) سيأتي قريبًا برقم (٤١٣٢)، ورواه أيضًا الترمذي (١٧٧١)، والنسائي ٧/ ١٧٦، وأحمد ٥/ ٧٤، ٧٥، والدارمي ٢/ ١٢٦٢ (٢٠٢٦) كلهم من حديث أسامة بن عمير مرفوعًا، كلهم بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن جلود السباع" عدا الدارمي بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن جلود السباع أن تفترش".
(٣) "فتاوى ابن الصلاح" ٢/ ٤٧٣ - ٤٧٤ (٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>