للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ليخلعهما) (١) بالخاء المعجمة واللام، والعين المهملة، وكذا رواية مسلم (٢)، وفي "صحيح البخاري": "ليحفهما" (٣) بالحاء المهلمة والفاء من الحفاء، وكلاهما صحيح، وفيه المواساة بين القدمين في خلعهما أو لبسهما، ويدخل في هذا الخف والمداس والقبقاب.

[٤١٣٧] (حدثنا أبو الوليد) سليمان بن داود (الطيالسي، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير) محمد (عن جابر -رضي اللَّه عنه-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا انقطع شسع) بكسر الشين المعجمة، وسكون السين المهملة، وهو أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدودة في الزمام، والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع. (أحدكم) فيه حذف تقديره: إذا انقطع شسع نعلي أحدكم كما لمسلم (٤) (فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحدة) وروي: لا يمشي (٥) فيهما (٦) بإثبات الياء آخره على أنه خبر في معنى النهي، وبحذفها على أنه مجزوم بالنهي، وكما أنه لا يمشي في نعل واحدة ولا يقف فيها. وكذا إذا كان راكبًا الدابة وسقطت إحدى نعليه فلينتعل (٧) الأخرى سريعًا، وإلا فيحتفي منهما


(١) ساقطة من (ح).
(٢) "صحيح مسلم" (٢٠٩٧).
(٣) برقم (٥٨٥٥).
(٤) في "صحيحه" (٢٠٩١) (٧١).
(٥) رواها أحمد ٣/ ٣٢٧.
(٦) ساقطة من (م).
(٧) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>