للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميعًا؛ لأن فيه ترك العدل بين الجوارح.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك بظاهر هذا الحديث أن من انقطع نعله لم يمش في الأخرى حتى يصلح أختها إلا في الوقوف الخفيف (١) والمشي اليسير (٢).

وقد رخص بعض السلف في المشي في نعل واحدة، قال في "شرح السنة": روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها مشت في نعل واحدة (٣). ورواه الترمذي في اللباس (٤).

قال البغوي: وقد ألحق بعضهم إخراج إحدى اليدين من الكم وإرسال (٥) الرداء على إحدى المنكبين بإحدى النعلين (٦).

[قال القرطبي (٧): وهو قول مردود بالنصوص المذكورة] (٨) (٩).

(ولا يأكل بشماله) فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله.

[٤١٣٨] (حدثنا قتيبة (١٠) بن سعيد) البلخي (ثنا صفوان بن عيسى)


(١) ساقطة من (ل، م).
(٢) نظر: "الاستذكار" ٢٦/ ١٩٦ - ١٩٧، "المنتقى" ٧/ ٢٢٧.
(٣) ١٢/ ٧٨.
(٤) "سنن الترمذي" (١٧٧٨).
(٥) في (ل، م): وإسبال.
(٦) "شرح السنة" ١٢/ ٧٨.
(٧) ساقطة من (ل، م).
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م)، وكلمة: (قال) ليست في النسخ الخطية الثلاث، وأثبتناها ليستقيم السياق.
(٩) "المفهم" ٥/ ٤١٥ - ٤١٦.
(١٠) فوقها في (ح، ل): (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>