للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزهري البصري، أخرج له مسلم (ثنا عبد اللَّه بن هارون) الحجازي، أخرج له البخاري في "الأدب" (١) (عن زياد (٢) بن سعد) بن ضميرة الحجازي، ويقال: زياد بن ضميرة بن سعد. مقبول (عن أبي نهيك) بفتح النون، وكسر الهاء اسمه: عثمان بن نهيك الأزدي الفراهيدي، صاحب القراءات، أخرج له البخاري في "الأدب" (٣) (عن ابن عباس) رضي اللَّه عنهما أنه (قال: من السنة) أي: سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (إذا جلس الرجل) أي: أراد أن يجلس (أن يخلع نعليه) ويبدأ بالشمال (٤) كما سيأتي (فيضعهما) بنصب العين (بجنبه) أي: إلى جانبه الأيسر؛ فإن جهة اليمين والقبلة منزهتان عن النعل لما يطرأ عليه غالبًا من النجاسة، وإذا وضع نعليه خلف ظهره ليشتغل خاطره به خوفًا عليه من سرقة ونحوها، فالأولى أن يكون قريبًا من جهة يسراه بحيث يأمن عليه ويطمئن خاطره من جهته؛ فإن اجتماع القلب باللَّه تعالى في الصلاة ودفع ما يشوش فكره ما أمكن فذلك من كمال الصلاة.

[٤١٣٩] (حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك عن أبي الزناد) عبد اللَّه بن ذكوان (عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا انتعل أحدكم) أي: لبس نعله (فليبدأ باليمين) أي: يلبس اليمين (٥).


(١) "الأدب المفرد" (١١٩٠).
(٢) فوقها في (ح، ل): (د).
(٣) السابق.
(٤) في (ح): باليمين.
(٥) ساقطة من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>