للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ (١) وللإسماعيلي فلم نكن نقضي ولم (٢) نُؤمر به، والاستدلال بقَولها فلم نكن نقضي أوضَح من الاستدلال بقولهَا: فلم نؤمَر به؛ لأنَّ عَدَم الأمر بالقضاء هُنَا قد ينازع في الاستدلال به على عدَم الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العَام على وجوب القضاء.

[٢٦٣] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو) (٣) السّدوسي توفي سنة ٢٢٤، (قال: أنا سُفْيَانُ بْنَ عَبْدِ المَلِكِ) صَاحب ابن (٤) المبَارك، روى لهُ مُسْلم في مقدمة كتابه، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٥).

(عَنِ) عبد الله (ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ) ابن أبي تميمة، (عَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ بهذا الحَدِيثِ) المذكور (٦).

(وَزَادَ (٧) فِيهِ: فَنُؤْمَرُ) زادَ مُسْلم: كانَ يُصيبنا ذلك فَنؤُمر (٨) (بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) فيه دَليل على ما يقوله الأصوليّون والمحدثون إذا قالَ الصَّحَابي: كنا نُؤمَر، أو كنا نُنهى عن كذَا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أن ذلك حكم المرفوع إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم -،


(١) أخرجه البخاري (٣٢١) بنحوه، ومسلم (٣٣٥) (٦٧)، والترمذي (١٣٠)، والنسائي ٤/ ١٩١، وابن ماجه (٦٣١)، وأحمد ٦/ ٣٢ من حديث معاذة عن عائشة - رضي الله عنها -.
(٢) في (ص، س، ل): لا.
(٣) كتب فوقها في (د): د.
(٤) من (د، م، ظ).
(٥) "الثقات" لابن حبان ٨/ ٢٨٨.
(٦) زاد في (م، ظ): قال أبو داود.
(٧) في (ص، س): زادت. وبياض في (ل).
(٨) "صحيح مسلم" (٣٣٥) (٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>