للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثيابه فقال: انزع عنك هذا، فقال الرجل: أتقرأ علي بهذا آية من كتاب اللَّه تعالى؟ قال (١): نعم. {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (٢).

(قالت: إني أرى بعض هذا على امرأتك) زاد مسلم: الآن (٣) (قال: فادخلي فانظري) قال: (فدخلت) على امرأة عبد اللَّه [بن مسعود] (٤) ولم تر عليها شيئًا (ثم خرجت فقال: ما رأيت؟ ) عليها.

(وقال عثمان: ) بن أبي شيبة (فقالت: ما رأيت) بضمه تاء المتكلمة. لفظ مسلم: فقالت: ما رأيت شيئًا (فقال: لو كان ذلك) بكسر الكاف (ما كانت معنا) لفظ مسلم: أما لو كان ذلك لم نجامعها (٥). يعني: أنه رأى على امرأته قبل ذلك من المنهي عنه فنهاها فانتهت عنه وأزالته عنها، فدخلت المرأة قبل أن تزيله (٦) فرأته عليها، ثم إنها لما جاءت بعد ذلك فدخلت فلم تر عليها شيئًا من ذلك فصدق قوله فعله، وهكذا يتعين على الرجل أن ينكر على زوجته مهما رأى عليها محرمًا، ويمتنع أن يجتمع معها في دار أو بيت وأن يجامعها وهي على الحالة المنهي عنها، وإما بهجران أو طلاق، كما قال اللَّه تعالى: {فَعِظُوهُنَّ


(١) ساقطة من (م)، (ل).
(٢) رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (٢٣٣٨)، والهروي في "ذم الكلام وأهله" (٢٥٦)، والآجري في "الشريعة" (١٠٠).
(٣) "صحيح مسلم" (٢١٢٥).
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) "صحيح مسلم" (٢١٢٥).
(٦) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>