للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (١) فإذا كان هذا لأجل حق الزوج فلأن يكون لحق اللَّه أحرى وأولى.

[٤١٧٠] (حدثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح، ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب، عن أسامة) بن زيد الليثي مولاهم، أخرج له مسلم (عن أبان ابن صالح، عن مجاهد (٢) بن جبر) بفتح الجيم، وسكون الموحدة أبي الحجاج مولى السائب (عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: لُعِنت) بضم اللام مبني لما لم يسم فاعله (الواصلة والمستوصلة) تأوله قوم على غير وصل الشعر وهو باطل.

(والنامصة والمتنمصة) رواه بعضهم: المنتمصة بتقديم النون، قال النووي: والمشهور تأخيرها (٣). والمراد به إنما هو نتف ما في الحواجب وأطراف الوجه، أما شاربها واللحية والعنفقة فالمستحبُ إزالته.

(والواشمة والمستوشمة من غير داء) قد يفعل ذلك بالبنت والصبي الصغير، فيأثم الفاعل دون المفعول لعدم تكليفه. قال أصحابنا: وهذا الموضع الذي وشم يصير نجسًا، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف أو فوت عضو أو منفعته أو شينا فاحشًا في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وإلا وجبت.

وأما قوله (من غير داء) فهو قيد في المسألة، والمعنى أن التحريم


(١) النساء: ٣٤.
(٢) فوقها في (ح)، (ل): (ع).
(٣) "شرح مسلم" ١٤/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>