للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذكور هو فيما إذا كان لتحسين المرأة لزوجها لا لداء وعلة بها، فإن احتاجت إليه لداء بها وفعلته للعلاج منه أو لضرورة شرعية دعت إليه لم يحرم.

(قال) المصنف (وتفسير الواصلة: التي تصل الشعر) منها (بشعر النساء) من غيرها؛ ليكثر، وقد يحتج به من يجيز الوصل بغير شعر النساء كشعر الخيل ونحوها أو بصوف أو وبر أو بخيطان ونحو ذلك كما قال بعضهم، والأكثرون كما تقدم.

(والمستوصلة المعمول بها) ذلك إذا كانت مكلفة (والنامصة التي تنقش (١) الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها، والواشمة التي تجعل الخيلان) بكسر الخاء المعجمة جمع خال كقيعان جمع قاع وجيران جمع جار، وأصل الخال هو الشامة في الجسد، ومنه: كان على خاتم النبوة خيلان (٢)، والمراد من قول المصنف: (تجعل الخيلان) أي: تجعل في الوجه والجسد بالصناعة كالخيلان الخلقة (في وجهها) أو على شفتها أو ثديها (بكحل أو مداد) أو نورة ونحوها (والمستوشمة المعمول بها) ذلك.

[٤١٧١] (حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، ثنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل.

[قال: أبو داود] (٣) كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء).


(١) في (م): تنتف.
(٢) رواه مسلم (٢٣٤٦)، وغيره.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول، أثبتناها من "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>