(٢) لعل هذا وهم من المصنف، فإني لم أجد هذا الكلام في "فتاوى ابن الصلاح" بعد البحث والتتبع، ثم وجدته بنصه في "المجموع" للنووي ٣/ ١٦٩، وعزاه إلى فتاوى الإمام أبي نصر ابن الصباغ، وهذا نص كلام النووي رحمه اللَّه تعالى: ففي الفتاوي التي نقلها القاضي أبو منصور أحمد بن محمد بن عبد الواحد عن عمه أبي نصر ابن الصباغ صاحب "الشامل" رحمه اللَّه قال: والمحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها. قال النووي: قال القاضي أبو منصور: ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا، منهم من قال: لا تصح صلاته، قال: وذكر شيخنا، يعني: ابن الصباغ في كتابه "الكامل": إنا إذا قلنا. . . إلخ اهـ. - فنخلص من ذلك أن الوهم وقع من المصنف في موضعين: ١ - جعل ابن الصلاح مكان ابن الصباغ. ٢ - وجعل كتاب "الكامل" لشيخ ابن الصلاح، والصواب - كما ذكر النووي أنه لابن الصباغ أيضًا.