للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي: هو مباح للنساء (١). يشبه أن يكون هذا الحديث محمولًا على المستحل للتخلق المنهي عنه، فإنه يكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها، ونبه بالصلاة على غيرها، والأظهر أن هذا جار في غير المستحل أيضًا، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة؛ لاقترانها بمعصية، ووجود شروط الصلاة وأركانها مستلزم صحتها، ولا تناقض في ذلك، أو يظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب وأثر الصحة في سقوط القضاء، ولا يعاقب المصلي متضمخًا بالخلوق عقوبة تارك الصلاة.

قال أبو عمرو ابن الصلاح (٢) في "فتاويه": المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها


(١) "المجموع" ١/ ٣٤٦.
(٢) لعل هذا وهم من المصنف، فإني لم أجد هذا الكلام في "فتاوى ابن الصلاح" بعد البحث والتتبع، ثم وجدته بنصه في "المجموع" للنووي ٣/ ١٦٩، وعزاه إلى فتاوى الإمام أبي نصر ابن الصباغ، وهذا نص كلام النووي رحمه اللَّه تعالى: ففي الفتاوي التي نقلها القاضي أبو منصور أحمد بن محمد بن عبد الواحد عن عمه أبي نصر ابن الصباغ صاحب "الشامل" رحمه اللَّه قال: والمحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها.
قال النووي: قال القاضي أبو منصور: ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا، منهم من قال: لا تصح صلاته، قال: وذكر شيخنا، يعني: ابن الصباغ في كتابه "الكامل": إنا إذا قلنا. . . إلخ اهـ.
- فنخلص من ذلك أن الوهم وقع من المصنف في موضعين:
١ - جعل ابن الصلاح مكان ابن الصباغ.
٢ - وجعل كتاب "الكامل" لشيخ ابن الصلاح، والصواب - كما ذكر النووي أنه لابن الصباغ أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>