للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرض ولا ثواب فيها. قال: وذكر شيخنا في "الكامل" أنه ينبغي أن تصح ويحصل الثواب على الفعل، فيكون مثابًا على فعله عاصيًا بالمقام في المغصوب. انتهى.

وعلى هذا يكون في مسألتنا مثابًا على فعل الصلاة عاصيًا بالتضمخ بالخلوق (في جسده شيء من خَلوق) بفتح الخاء وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة. قال ابن الأثير: وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر وأثبت، وإنما نهي عنه؛ لأنه من طيب النساء وكن أكثر استعمالا له منهم، قال: والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة (١).

(قال) المصنف (جداه (٢) هما زيد وزياد) كما تقدم.

[٤١٧٩] (حدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم) بن عليه، وهي أمه (حدثاه عن عبد العزيز (٣) بن صهيب) البناني الأعمى.

(عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التزعفر للرجال) قال البيهقي في "معرفة السنن": نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر (٤).


(١) "النهاية" ٢/ ١٤٤.
(٢) في حاشية (ح)، وصلب (ل)، (م): نسخة: جديه.
(٣) فوقها في (ح): (ع).
(٤) لم أجد هذا القول في "معرفة السنن والآثار" وإنما عزاه له النووي في "شرح صحيح مسلم" ١٤/ ٥٤، وفي "المجموع" ٤/ ٤٥٠، والعراقي في "طرح التثريب" ٤/ ١٨٥، وقد يكون ساقطا من المطبوع من "المعرفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>