للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر؛ لأني لم أجد أحدًا (١) يحكي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- النهي عنه، إلا ما قال علي -رضي اللَّه عنه-: نهاني ولا أقول: نهاكم. قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم (٢).

(وقال) المصنف (عن إسماعيل) ابن علية: نهى (أن يتزعفر الرجل) حمل بعضهم النهي على المحرم.

قال القرطبي: فيه بعد؛ لأن الرجال والنساء ممنوعون (٣) من التطيب في الإحرام، فلا معنى لتخصيصه بالرجال، وإنما علة النهي في ذلك أنه صبغ النساء وطيب النساء (٤). يعني: فهو كالحرير والذهب لهن.

[٤١٨٠] (حدثنا هارون بن عبد اللَّه) بن مروان البغدادي الحمال، شيخ مسلم (ثنا عبد العزيز بن عبد اللَّه الأويسي) الفقيه، شيخ البخاري (ثنا سليمان (٥) بن بلال) مولى آل الصديق.

(عن ثور (٦) بن زيد) الديلي (عن الحسن بن أبي الحسن) البصري، قال المنذري (٧) وغيره: الحسن لم يسمع من عمار، فالحديث منقطع.


(١) ساقطة من (ح)، وهي في (ل)، (م): أحد.
(٢) "معرفة السنن والآثار" ٢/ ٤٥١.
(٣) في النسخ الخطية: ممنوعين. والجادة ما أثبتناه.
(٤) "المفهم" ٥/ ٤٠٠.
(٥) فوقها في (ح)، (ل): (ع).
(٦) فوقها في (ح): (ع).
(٧) "مختصر سنن أبي داود" ٦/ ٩٣. وكذا قال الحافظ في "الفتح" ١١/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>