للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: لما فتح) بفتحات (نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة) في رمضان سنة ثمان (جعل أهل مكة) زادها اللَّه شرفًا (يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة) فيهم (ويمسح رؤوسهم) فيه: أن الرجل الصالح إذا قدم المدينة فيستحب لأهلها أن يبادروا بالإتيان بأولادهم الصغار الذكور، وقد يؤتى بالبنات الصغار، لكن الذكور أهم، ويستحب له أن يجلسهم على ركبته ويدعو لكل واحد منهم أن يبارك اللَّه تعالى فيه وينشئه نشوءًا صالحًا، وأن يمسح على رؤوسهم بيده داعيًا له.

(قال) الوليد (فجيء بي إليه) إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (وأنا مخلَّق) بتشديد اللام (فلم يمَسَّني) بفتح الميم والسين المشددة (من أجل الخلوق) وفيه ترك الخلوق للصبي كالكبير، وإذا كان هذا في الزعفران فترك الصبي من لبس الحرير أولى بالمنع، وهو الذي رجحه الشيخ أبو نصر وابن الصلاح، والأصح عند الشافعية أن الصبي لا يمنع من الحرير بل للولي إلباسه (١).

وفرق الرافعي بين ابن سبع سنين وبين من فوقها (٢)، وعلى هذا فيفرق بين الصغير الذي في سن التمييز وما قبله فيلبس الحرير والمزعفر وبين ما فوق التمييز كالمراهق فيمنع منهما، ويدل على هذا قول ابن عبد البر في "الاستيعاب": إنه أسلم يوم فتح مكة هو وأخوه خالد بن عقبة. ثم قال: وأظنه كان قد ناهز الاحتلام (٣). انتهى.

ولما كان قد ناهز الاحتلام أجري عليه حكم الصبيان؛ لأن العادة أن


(١) انظر: "المجموع" ٤/ ٣٢١.
(٢) "الشرح الكبير" ٢/ ٣٥٧.
(٣) "الاستيعاب" ٤/ ١٥٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>