للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منفصلة، والمراد بها هنا شعر الناصية، يعني أن حلق القصة وشعر القفا خاصة دون غيرهما من الغلام فلا بأس به، وهذا من قول عمر بن نافع. قال النووي: المذهب كراهته مطلقًا لإطلاق الحديث (١).

[٤١٩٤] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة.

(ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن القزع) ثم ذكر الراوي تفسيره (وهو أن يحلق رأس الصبي) كله (ويترك له) من شعره (ذؤابة) بضم الذال وفتح الهمزة بعدها والنصب، وهو الشعر المضفور من شعر الرأس.

قال الجوهري: وكان الأصل في الجمع أن يقال: ذآئب؛ لأن الألف في ذؤابة كالألف في رسالة، فحقها أن يبدل منها همزة في الجمع؛ لكنهم استثقلوا أن يقع ألف الجمع بين الهمزتين فأبدلوا من الأولى واوًا (٢).

[٤١٩٥] (حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى صبيًّا قد حُلق) بضم الحاء (بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال القرطبي: لا خلاف في أنه إذا حلق من الرأس مواضع أنه القزع المنهي عنه، لما عرف من اللغة ونقله أئمتهم ولتفسير نافع له بذلك. واختلف فيما إذا حلق جميع الرأس وترك منه موضع كشعر الناصية، أو فيما إذا حلق موضع وحده وبقي أكثر الرأس، فمنع من ذلك مالك


(١) "شرح مسلم" ١٤/ ١٠١.
(٢) "الصحاح" ١/ ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>