للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورآه من القزع المنهي عنه (١).

قال النووي: مذهبنا كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لعموم الحديث (٢).

هذا هو القزع على الصحيح، وقيل: هو أن يحلق رأس الصبي المولود ويترك على ناصيته من جانبي رأسه شعرًا.

قال النووي: هو مكروه، إلا أن يكون لمداواة ونحوها. قال: وهي كراهة تنزيه. وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقًا (٣).

(وقال: احلقوه كله) فيه دليل على جواز حلق جميع (٤) الرأس، قال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف (٥). وفيه رد على من كرهه لما رواه الدراقطني في "الأفراد" عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة" (٦).

ويقول عمر لصبيغ: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف (٧). ولحديث الخوارج: "سيماهم التحليق" (٨).


(١) "المفهم" ٥/ ٤٤١.
(٢) "شرح مسلم" ١٤/ ١٠١.
(٣) السابق.
(٤) ساقطة من (ل)، (م).
(٥) "إحياء علوم الدين" ١/ ١٨٨.
(٦) "أطراف الغرائب والأفراد" ٢/ ٣٨٦ (١٦٩٨).
(٧) رواه الآجري في "الشريعة" ١/ ٤٨١ - ٤٨٢ (١٥٢)، وابن بطة في "الإبانة" ١/ ٤١٤ - ٤١٥ (٣٣٠)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" ٤/ ٧٠١ - ٧٠٢ (١١٣٦) من رواية السائب بن يزيد.
(٨) رواه البخاري (٧٥٦٢) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>