للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى، أما بالمقراض فليس به بأس (١). لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق (٢).

(أو اتركوه كله) ولا بأس به لمن أراد دهنه وترجيله وقام بإكرامه.

* * *


(١) انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ١٣/ ٣٤٤.
(٢) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>