للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إن الذؤابة إنما يجوز اتخاذها للغلام إذا كانت مع غيرها من الشعور التي في الرأس، وأما إذا حلق شعره كله وترك له ذؤابة فهو القزع الذي نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي هذا جمع بين الأحاديث، واللَّه أعلم.

[٤١٩٧] (حدثنا الحسن بن علي) الهذلي الحلواني، شيخ الشيخين. (ثنا يزيد بن هارون) السلمي (ثنا الحجاج (١) بن حسان) الباهلي، صدوق.

(قال: دخلنا على أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، فحدثتني أختي) من النسب وهي (المغيرة) بنت حسان الباهلية (قالت) دخلنا عليه (وأنت يومئذ غلام، ولك قرنان) أي: ضفيرتان من شعر، ومنه حديث غسل الميت: ومشطنا رأسها ثلاثة قرون (٢).


= خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي اللَّه عنهما، وهو كان في الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو إذا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها. اهـ.
ومعنى هذا الكلام نقله الشيخ سليمان بن عبد اللَّه في "تيسير العزيز الحميد" ص ١٥٠، ونقله عنه صاحب "فتح المجيد" ص ١٥١.
فلا يغرنك قول من قال بجواز ذلك كالنووي وغيره من العلماء، فإن الحق أحق أن يتبع، والحجة في قول الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وحده، بفهم أصحابه من بعده، لاسيما وإن أجمعوا على أمر. واللَّه أعلى وأعلم.
(١) فوقها في (ح)، (ل): (د).
(٢) رواه البخاري (١٢٥٤)، ومسلم (٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>